إجابات أسئلة الدرس
السؤال الأول:
موجباتٍ الاغتسال:
السؤال الثاني:
بيّن ما يدل عليه كلّ نصٍ من النصوص الشرعية الآتية:
أ- قال تعالى: "وإن كنتم جنباً فاطّهّروا":
وجوب الاغتسال في حالة الجنابة.
ب- قال النبي صلى الله عليه وسلم في المُحرِمِ إذا أوقعته ناقته فمات: "اغسلوه بماءٍ وسدر":
وجوب الاغتسال في حالة الموت.
ج- قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل":
يسنُّ الاغتسال لصلاة الجمعة.
السؤال الثالث:
الحكم الشرعي في كلٍ من الحالات الآتية مع بيان السبب:
الحالة |
صحيح |
باطل |
السبب |
اغتسلت امرأة من الحيض وعلى أظفارها طلاء. |
|
باطل |
لأنه يمنع وصول الماء للأظافر |
اغتسلت امرأة من النفاس بعد أن طهُرت قبل أربعين يوماً وأدّت الصلاة. |
صحيح |
|
|
اغتسل رجلٌ من الجنابة، ولم يعمم الماء على جميع بدنه. |
|
باطل |
لأن تعميم الماء على البدن من أركان الاغتسال |
اغتسل رجلٌ يوم الجمعة من غير نيّة الغسل. |
صحيح |
|
لأن حكم الاغتسال للجمعة سنة |