إجابات التقويم والمراجعة
المحرمات من النساء
السؤال الأول:
أبيّن مفهوم كلّ مما يأتي:
أ- المحرمات مؤبداً.
المحرمات مؤبداً: نساء لا يحلّ للرجل أن يتزوج بإحداهن أبداً؛ لأن سبب التحريم ثابتة لا يزول.
ب- المحرمات مؤقتاً.
المحرمات مؤقتاً: نساء يحرم الزواج بواحدة منهنَّ لسبب عارض، فإن زال هذا السبب زالت الحرمة، وأصبح الزواج بإحداهن مباحًا.
السؤال الثاني:
أعلل: حرّم الإسلام الزواج بفئات معينة من الأقارب.
حرم الإسلام الزواج من فئات معينة من الأقارب؛ حتى تظلَ صلة القربي قائمة على التقدير والاحترام، وبعيدة عن الشقاق والنزاع؛ وحرصًا على إنجاب نسل قوي لا تضعفه الأمراض الوراثية.
السؤال الثالث:
أصنف المحرمات من النساء في الحالات الآتية إلى محرمات مؤبداً، محرمات مؤقتاً، بوضع إشارة (✓) في المكان المناسب:
أصناف النساء |
محرمات مؤبداً |
محرمات مؤقتاً |
ابنة الأخ |
✓ |
|
الخالة من الرضاع |
✓ |
|
المرأة المتزوجة |
|
✓ |
زوجة الابن |
✓ |
|
المرأة المعتدة |
|
✓ |
أم الزوجة إن دخل بالبنت |
✓ |
|
المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها |
|
✓ |
السؤال الرابع:
أحدد حكم الزواج (يصحّ / لا يصحّ) في كلّ من الحالات الآتية مع التعليل:
أ- زواج رجل بخالته.
لا يجوز؛ لأنه تحريم مؤبد.
ب- زواج رجل ببنت أخته من الرضاع.
لا يجوز؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ج- زواج رجل بامرأة مطلقة بعد انقضاء عدّتها.
يجوز؛ لأنه تحريم مؤقت.
د- زواج رجل بامرأة قبل انتهاء عدتها من وفاة زوجها.
لا يجوز حتى تنتهي عدتها.
السؤال الخامس:
أتأمل المخطط المجاور ثم أبيّن حكم الزواج في الحالتين الآتيتين مع بيان السبب:
أ- زواج معاذ بفاطمة؟
لا يجوز؛ لأنها خالته.
ب- زواج سعيد بجمانة؟
لا يجوز؛ لأنها أخته (من أب واحد).