إجابات أختبر معلوماتي
الإعارة وأحكامها في الفقه الإسلامي
السؤال الأول:
أبين مفهوم الإعارة.
الإعارة: أن يعطي شخص لآخر شيئاً لينتفع به مدة من الزمن ثم يرده له دون مقابل.
السؤال الثاني:
أستدل على مشروعية الإعارة.
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".
 - وقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى النساء: "فلتعرها أختها من جلابيبها".
 
السؤال الثالث:
أوضح الحكمة من مشروعية الإعارة.
- تحقيقاً للتكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.
 - طلباً للأجر والثواب من الله.
 
السؤال الرابع:
استعارت ربى جهاز حاسوب من صديقتها هدى، على أن ترده لها بعد ثلاثة أيام. أستنتج من النص السابق أركان عقد الإعارة.
- المعير: هدى.
 - المستعير: ربى.
 - المستعار: حاسوب
 - الصيغة: أعيريني الحاسوب وأرده لكِ بعد ثلاثة أيام.
 
السؤال الخامس:
أبين الحكم الشرعي (يجوز، لا يجوز) في الحالات الآتية، مع بيان السبب:
أ- استعار أحمد قرصاً إلكترونياً من زميله، فلم يحفظه جيداً وضاع منه.
لا يجوز، يجب حفظ الشيء المستعار.
ب- طلبت منى من جارتها إعارتها وعاء للطبخ فرفضت إعارتها إيّاه؛ لأنها لا تحافظ على أغراض غيرها.
جائز؛ لأنها لا تحفظ الأشياء المستعارة.
ج- استعار عبد الرحمن سيارة جاره لزيارة أقاربه في جرش، فأجرها لشخص آخر.
لا يجوز؛ يجب أن لا يعيرها لأحد.
إعداد : شبكة منهاجي التعليمية
24 / 04 / 2025
النقاشات